بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2183)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا عجوز كبيرة، أعيش لوحدي؛ خرجت ابنتي مع شخص تحبه، ولم أجدها حتى جاءني اتصال أن ابنتك في المستشفى للولادة، وأنجبت بنتا، وتم تسجيلها باسم أبيها، بموجب عقد زواج، وتم استخراج كتيب عائلة باسم الأم؛ لأن الأب متوفَّى، وسجلت معها البنت منسوبة لأبيها، وصرف للبنت نصيبها من منحة العائلة، ثم توفيت الأم.
ثم إن السجل المدني بمنطقة (ش) حجزوا مني كتيب العائلة، بحجة أن عقد الزواج مزور، فذهبت إلى المأذون الذي كتب العقد، فذكر لي أن الخط خطه، ولكنه لم يسجله.
والآن المولودة عندي، وأريد أن أستخرج لها ما يلزمها من أوراق، مستعينة بفتواكم، فما حكم نسبتها إلى أبيها بموجب هذا العقد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، ووجد عقد زواج، وأقر المأذون به، فإن كان العقد فاقدا لشرط من شروط صحته، وهو الولي، فإنه بعد الوقوع والنزول يعد صحيحا؛ أخذًا بقول بعض أهل العلم، وهم الأحناف؛ ولأن الابن يلحق بأبيه بأدنى شبهة، قال أبو البركات النسفي رحمه الله: “نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ” [كنز الدقائق:254]، بل قال أبو حنيفة رحمه الله: “لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له” [المغني:228/6].
وكل نكاح مختلف فيه ينسب فيه الولد لأبيه عند عامة أهل العلم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/ربيع الآخر/1436هـ
2015/01/27م