حكم زواج الشاب من غير رضا أبيه
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا شاب أريد الزواج من فتاة صالحة، ووالدي يرفض الزواج بها، فما حكم زواجي بدون رضاه؟ وما حكم منعه إياي من الزواج بتلك الفتاة؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان لرفض الأب مبرر شرعي: كأن تكون المرأة التي يرغبها الابن ليست من ذوات الدين، ونحو ذلك؛ فاعتراض الأب جائز مشروع، وعلى الابن طاعة أبيه وبره وإرضاؤه في هذا الأمر، وذلك لخبر الترمذي عن ابن عمر، قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها؛ فأمرني بطلاقها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: طلقها، وهذا يدل على أن طاعة الأب فيما ذكر مطلوبة حتى في امرأة وقع الزواج بها، فتكون طاعته مطلوبة قبل الزواج من باب أولى، أما إذا كان الرفض من الأب لغير أمر شرعي كاتباع الهوى، أو كان تعنتاً من غير سبب؛ فلا تجب طاعته، وللابن أن يتزوج ولو من غير رضاه ، ولكن عليه أن يتلطف في بره والتودد إليه ما أمكن.والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم