طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم خروج المعتدة للعمل واستعمالها الصابون

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          امرأة معلمة توفي زوجها، أعطت لها المدرسة شهرا واحدا للإجازة، فهل يجوز لها الذهاب للمدرسة في عدتها، وما حكم استعمال الصابون للمعتدة؟ لأن أكثر أنواع الصابون اليوم فيها رائحة؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فالأصل أنه يجب على المعتدة أن تلزم بيتها، حتى تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك بن سنان في الحديث الطويل: “امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.” [الموطأ برقم (592)]، فإذا كان العمل بالنسبة لها لازماً، والإدارة أو نظام العمل لا يعطي إجازة على ذلك، فيجوز أن تذهب المرأة المعتدة للعمل، وتداوم وهي في العدة مادام العمل في النهار، بشرط أمن الفتنة، والتزامها بآداب الشرع، من عدم التطيب، والاكتحال، والاختضاب بالحناء، ولبس الحلي والزينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استأذنته في الخروج لجذ نخلها: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه، أو تفعلي خيراً” [رواه مسلم برقم (1482)]. وفي مواهب الجليل: “ولا يمنعن من الخروج، والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد” [22/5]، وللمرأة أن تغتسل وتتنظف باستعمال الصابون الذي لا يُعد عطراً عادة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                                مفتي عام ليبيا

18/جمادى الأولى/1433هـ

2012/5/9

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق