طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

منع والد الزوجة ابنته من الرجوع إلى بيت زوجها

تخبيب الزوجة على زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4492)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حدث خلاف بيني وبين زوجتي يوم 25/10/2020م، فخرجتْ من البيت مع والدها بإذني؛ لتروِّح عن نفسها مدةَ يومين، لكنها لم ترجعْ بعد ذلك، وامتنعتْ عن العودة، ثم في يوم 01/11/2020م ذهبتُ لإرجاعها فامتنعتْ؛ فقلتُ لها: إن لم ترجعي فاعتبري نفسكِ طالقًا، علمًا أني كنتُ على علم بأنها حائض، لكن الغضب أعمى بصيرتي، ثم تواصلتُ مع دار الإفتاء عن طريق الاتصال بالرقم المجاني، فأُجِبْتُ بأني قد طلقتُها طلاقًا رجعيًّا، وفي يوم 07/11/2020م ذهبتُ إليها، ومعي هدايا لجبر خاطرها، وقلتُ لها: أرجعتُكِ إلى عصمتي، وأشهدتُ اثنين على ذلك، فوافقتْ، لكن والدها رفض، وطلب حضور والدي، فأحضرتُه معي، لكن لم نصِل إلى حل، علمًا أني فعلتُ كل ما بوسعي لإرجاعها، وأن لي منها ابنةً مُنِعتُ من رؤيتها، والآن قد مضى على خروج زوجتي من بيتي وبقائها في بيت والدها ستة أشهر، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فما تلفَّظْتَ به يوم 1/11/2020م من قولكِ لزوجتك: اعتبري نفسك طالقًا، هو طلاق رجعيٌّ واقِعٌ، وإن كانت زوجتك حائضًا، وعليك التوبة والاستغفار؛ لتطليقك في الحيض، وأما ما تلفَّظْتَ به يوم 07/11/2020م، من قولك لزوجتك: أرجعتك إلى عصمتي، فهو رجعة شرعية، قد رجعت بها زوجتك إلى عصمتِك، وما تفعله الزوجة من عدم طاعة زوجها، وبقائها في بيت أهلها، دون رضاه، محرّم، ويُعدّ نشوزًا، قال تعالى: ﴿‏‏وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً‏﴾ ‏[‏النساء‏:‏ 34‏]، فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) [البخاري: 6830]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ) [ابن حبان: 4163]، ولا يحل لأهل المرأة دعم ابنتهم والوقوف بجانبها في عصيان الزوج، والواجب عليهم إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: 1]، بل قد يكون فعلهم هذا من تخبيب الزوجة على زوجها، وهو محرم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَة امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) [أبوداود: 5170]، والتخبيب: إفسادُ العلاقة بين الزوجين، فإن استمرت في بقائها عند أهلها فارفع أمركَ للقضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//رمضان//1442هـ

02//05//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق