بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2214)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي (ج)، وترك زوجة من بعده، وأخا شقيقا، وليس لديه أبناء، ولا أحدٌ غير المذكورين، وأردنا أن نقسم تركته، فأخرجتْ لنا زوجته وثيقة تنازل عن قطعة الأرض المقام عليها المنزل، الذي كان يقيم به طيلة حياته، فما صحة هذا التنازل المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنًا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة؛ قال ابن رشد رحمه الله: “قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وليس كذلك – أي: في صحة الهبة – المسكن الذي هما به، يتصدق هو به عليها، فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث” [النوادر والزيادات:12/181].
وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثا للورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، وهما؛ الزوجة، والأخ الشقيق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
26/ربيع الآخر/1436هـ
16/02/2015م