طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

إقامة الأخت في بيت أختها المتزوجة

زوج الأخت ليس من المحارم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4556)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أختي امرأةٌ كبيرةٌ في السن، تُـقيم في بيت زوج أختي الأخرى في وجودها، فهل يجوز لها ذلك، مع إمكان إقامتها معي في جزء منفصل من بيتي (وقد طلبتُ منها ذلك)، أو في بيت والدتنا، وهو بيت ورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإقامة المرأة في بيت زوج أختها بوجود أختها جائزةٌ، إن خلت من المحذورات الشرعية، فزوج أختها أجنبي عنها، يحرمُ عليه الخلوة بها، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) [البخاري: 5233]، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أقارب الزوج على زوجته، فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: (الحَمْوُ المَوْتُ) [البخاري: 5232]، ويحرم عليها الظهور أمامه بغير حجاب شرعي، وتحرم عليها مصافحتُه، إلى غير ذلك مما يحرم على المرأة فعله مع الأجنبي، لكن لـمَّـا كان للمرأة مكان آخر يمكنها أن تقيم فيه، خاصًّا بها؛ فالأولى لها الانتقال إليه، سواء في ذلك بيت أمها أو بيت أخيها؛ سدًّا للذريعة، وتجنبًا للوقوع في المنكرات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ذو القعدة//1442هـ

28//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق