طلب فتوى
الأيمان والنذورالعقيدةالفتاوى

الحلف عند الضريح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2245)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل نزاع بيني وبين بعض الناس، حول ملكية بعض الأراضي، وقد أجلسوني للتحكيم إلى شخصين، واستغلوا جهلي بالحكم الشرعي، وحلفوا يمينا عند ضريح الشيخ مفتاح الصفراني، واستولوا بموجبها على حقي، فهل يجوز شرعًا الحلف عند الأضرحة؟ وهل يثبت الحق بمجرد حلف اليمين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الحلف عند الضريح؛ لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال : (نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) [أبوداود:3313]، وإن كان بعض علمائنا أجازه، إن كان لاينكف إلا به؛ لفشوّ الفجور في الناس، ولأن مقصود اليمين صرف الحالف عن الإقدام على الباطل.

ويجوز لك القيام بالبينة التي عندك بعد الحلف، ولا يسقط الحق باليمين، قال ابن يونس: “استحسن بعض القرويين، إذا كان أمر البينة يطول عند القضاء، ويشتد على الخصم ذلك؛ فله أن يُحلّف، عساه ينكل فتندفع الكلفة، وإن حلف فله القيام ببينته؛ لأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة، ومذهب عمر رضي الله عنه أن له القيام بالبينة مطلقا، وقاله الأئمة، وهو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص” [الذخيرة للقرافي:67/11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1436هـ

03/مارس/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق