بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2274)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام جدي (م) بإنزال حفيديه (ص)، و(ف) منزلة والديهما، اللذَين توفيا قبله، في وثيقة حبسية، محبسة على الذكور دون الإناث، عُرضت على دار الإفتاء، وأفتت ببطلانها، وبتقسيم الأرض المحبسة على الورثة الموجودين يوم صدور القانون، سنة 1973م، علمًا بأن لـ(ص) ـ حفيد المحبس ـ أختًا اسمها (ع)، فهل تشاركه في الإنزال، أم لا؟ مع العلم بأن المحبس لم ينص عليها كأخيها، وهي لاتزال على قيد الحياة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم ينزل المحبس الأخت المذكورة منزلة أبيها كما نزل أخاها؛ فلا حق لها في الأرض؛ لأنها ليست وارثة من الورثة لحجبها بأعمامها وعماتها، ولم ينزلها المحبس منزلة أبيها كأخيها المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
25/جمادى الأولى/1436هـ
16/مارس/2015م