الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 122
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2275)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (س) عام 2005م، عن زوجته: (ن)، وعن أبنائه: (ز)، و(د)، و(ل)، وعن بنتيه: (ب)، و(هـ).
ثم توفيت (ن)، عن أبنائها وبنتيها المذكورين، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، تقسم على الأبناء الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم واحد، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
غــيث بـن محمــود الفــاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1436هـ
18/مارس/2015م