بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4773)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي ابني يوم 21/12/2021م، بعد عقد زواجه وقبل الدخول، فما حكم صداق زوجته؟ علما بأنّ المقدَّم منه: 2000 دينار، والمؤخر منه: 3000 دينار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الصَّداقَ يتكمّل للمرأة بالموت، كما يتكمّل لها بالدخول، قال الدردير: ”(وَتَكَمَّلَ) الصَّدَاقُ الْـمُسَمَّى أَوْ صَدَاقُ الْـمِثْلِ (بِوَطْءٍ)… (وَإِقَامَةِ سَنَةٍ) … (وَبِـمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ (إِنْ سَمَّى) صَدَاقاً” [أقرب المسالك: 2/437]، فمن مات عنها زوجُها قبل الدخول؛ فإنَّ لها الصداقَ الـمُسَمَّى كاملًا، مُقدَّمه ومؤخره، ويجب إخراجه من تركة الميت قبل قسمتها بين الورثة؛ لأنه من جملة الديون الواجبة عليه.
كما أنَّ لها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، فقد سُئل ابنُ مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا، ولم يدخلْ بها حتى مات، فقال: “لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ”، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ رضي الله عنه فقال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ الذِي قَضَيْتَ، ففرح بها ابنُ مسعود رضي الله عنه [الترمذي: 1145]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
عبد العالي امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//جمادى الآخرة//1443هـ
26//01//2022م