طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبةالوقف

هبة ووقف غير تامّين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2304)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن ورثة (ع)، وجدنا بعد وفاته وثيقتين مؤرختين في 2006م؛ الأولى: وهب فيها منزله ومرفقاته لبناته الثلاثة، اللاتي يسكنَّ معه، لكنهن لم يحزن البيت؛ لأنه بقي ساكنا فيه معهن إلى أن توفي في سنة 2014م، والوثيقة الثانية: حَبَّسَ فيها أرضا له على أولاده، ولم يحصل حوز للحبس في حياته، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الهبة والوقف المذكورين غير تامين، لأنه يشترط لتمامهما حصول الحيازة في حياة الواهب والواقف.

وعليه؛ فإن المنزل الموهوب والأرض الموقوفة يرجعان ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم توفي المورث؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث” [الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1436هـ

05/أبريل/2015م

     

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق