بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2322)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (غ)، تزوجت من الآنسة (ز)، ودخلت بها، ثمّ تبيّن لي أن بها أثرا (حُمرة)، يبدأ من خدها ويمتد حتى الرقبة، لم أُخْبَرْ به قبل الدخول، وحصل الجماع بعد أن عرفت الأثر، ثم ازداد الخلاف، واتفقنا على الطلاق بالتراضي، على أن لا تطالب بمؤخر صداقها، وسِرنا في هذا الطريق، حتى جاءتني ورقة من المحكمة، مفادها أن زوجتي تطلب الطلاق، وتريد كامل حقوقها، بما في ذلك مؤخر الصداق، الذي تراضينا على أن لا تطالب به، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الأثر (الحمرة) المسؤول عنها، ليس من العيوب التي تُرد بها المرأة، ويفسخ بها عقد الزواج، وقد وجب لزوجتك المهر كاملا بالدخول، غير أنها إن حصل منها وعد بالتنازل على المهر، كما جاء في السؤال، وتم الطلاق بناء على ذلك؛ فإنها ملزمةٌ شرعا بالوفاء بوعدها، بالتنازل عن مؤخر الصداق، قال القرافي رحمه الله، في معرض الكلام على لزوم الوفاء بالوعد من عدمه: “وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة، التي يقتضي بعضها الوفاء به وبعضها عدم الوفاء به؛ أنه إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون، أو وعده مقرونا بذكر السبب” [الفروق:56/4], والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1436هـ
14/أبريل/2015م