طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوىالوقف

نقل الميت إلى مدفن آخر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2323)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن سكان قرية أولاد أبي عائشة بمحلة الفتح، سوق الجمعة، طرابلس، يوجد في إحدى مزارعنا قبر لأحد أجدادنا، وهو (علي بن نصير البوعيشي) المتوفي سنة 1965م، كان الناس قديما يزورونه؛ كونه من الصالحين فيما يحسبون، ومنذ زمن تعذرت زيارته من غير العائلة، بسبب الأسوار والمباني، ونريد الآن نقل رفاته إلى المقبرة العامة؛ لأنه تعرض في إحدى الليالي لمحاولة نبش، ونخشى أن تتكرر، فما حكم ذلك؟ علما بأنه لا بناء عليه، وليس مرتفعا عن الأرض فوق المعتاد.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز نقل الميت، بشرط أن لا ينفجر، ولا تنتهك حرمته، وأن يكون في النقل مصلحة؛ خاصة إذا كان النقل من أولياء الميت؛ قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأما من فعل ذلك بوليه من الموتى لعذر ما؛ فلا بأس بذلك، وقد أخرج جابر بن عبدالله أباه من قبره الذي دفن فيه، ودفنه في غير ذلك الموضع، وفعل ذلك معاوية بشهداء أحد، حين أراد أن يجري العين، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم يبلغني أن أحدا أنكره يومئذ” [التمهيد:140/13]، وقال الدردير رحمه الله: “(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن، وكذا بعده، من مكان إلى آخر، بشرط: أن لا ينفجر حال نقله، وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر… أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، (وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر”، وحشَّى عليه الدسوقي رحمه الله بقوله: “فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما … وانتهاك حرمته: أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة، واعتدال الزمن، وتمام الجفاف، مع اللطف في حمله” [الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 421/1].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فيجوز لكم نقله إلى حيث تأمنون عليه، وتتحقق المصلحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

24/جمادى الآخرة/1436هـ

14/أبريل/2015م

     

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق