بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
الإخوة / جمعية الوصال الخيرية.
تحية طيبة، وبعد.
فبالنظر إلى كتابكم المشار إليه بالرقم (2012-o5) المتعلق بالسؤال التالي:
لرجل على آخر دين من تجارة بالدولار حلّ أجله، وليس عنده قيمة السداد، فاستدان من آخر، فوافق على سداد الدين، ولكنه اشترط أن يكون أداء هذا الدين فيما بعد بالدينار؛ لكي يكسب فرق العملة بينهما، فما حكم هذه المعاملة؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المعاملة من قبيل المداينة، ولا بد في الدين من رد عينه أو مثله، بمعنى أن هذا المستدين يلزمه أن يرد للدائن من العملة التي أخذها في الأجل الذي التزمه؛ لعموم قوله – تعالى -: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ويمكنه أن يرده من عملة أخرى، شريطة أن يكون بسعر يتفقان عليه يوم السداد، حالا دون تأخير، استدلالاً بقول عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: “كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو في بيت حفصة؛ فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ)) [رواه أبو داود]، وأما الاتفاق على السعر مسبقاً فلا يجوز؛ لأنه موقع في الربا كما سبق، ولأنه مفض إلى التنازع والشحناء؛ نظراً لاختلاف السعر بين العملتين من يوم لآخر. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا