طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم الأجرة على كتابة المصحف أو طباعته

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

 الأخوة / جمعية دروب الخير للأعمال الخيرية.

 تحية طيبة وبعد:

 فبالنظر لكتابكم المشار إليه بـ(005 ـ 04 ـ12 ) المتعلق بصحة صورة العقد الذي أبرم بينكم وبين كاتب المصحف الشريف.

             فالجواب:

           اختلف العلماء في أخذ الأجرة على كتابة المصحف‏،‏ فقد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه كره أخذ الأجرة على كتابة المصاحف‏,، ومثله عن أيوب السّختيانيّ ومحمّد بن سيرين‏، ‏ وذهب فقهاء المالكيّة إلى كراهة بيعها وشرائها تعظيماً لها وتكريماً‏,، لما في تداولها بالبيع والشّراء من الابتذال‏، ورويت كراهية بيعها عن ابن عمر وابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهم وسعيد بن جبيرٍ وإسحاق والنّخعيّ‏، قال ابن عمر‏:‏ وددت أنّ الأيدي تقطع في بيعها‏،‏ وورد عن عبد اللّه بن شقيقٍ أنّه قال‏:‏ كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يشدّدون في بيع المصاحف‏.‏

 وذهب العلماء إلى إجازة بيعها إذا كان هناك حاجة ماسة، كأن تكون الرواية المكتوب بها نادرة الوجود، والحاجة إليها ماسة، ولا يوجد من يلتزم بها حسبة لله تعالى.

            وكتابة المصحف حتى في حالة الحاجة إليه لابد أن يكون تحت إشراف لجنة علمية متخصصة معتمدة من الجهات المعنية في الدولة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق