بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4744)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أصيب مولد الكهرباء الخاص بالمسجد بعطل في محركه، فأبلغنا المصلين وأهل الخير بذلك، وقمنا بجمع مبلغ لصيانته، وتأخرت الصيانة نتيجة لعدم توفر قطع الغيار، فتبرع بعض الأفاضل بمولد جديد للمسجد، والآن توفرت قطع غيار المولد القديم، واكتملت صيانته، وبقي مبلغ من المال الذي تم جمعه للصيانة، فكيف يتصرف في المولد القديم، وفي المبلغ المتبقي الذي جمع لغرض الصيانة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز بيع المولد القديم، إن كان المسجد في حاجةٍ إلى ثمنه، ويجوز نقله إلى مسجد آخر محتاج إليه، إن استغنى المسجد عن ثمنه، فإن لم يوجد مسجد يحتاجه، ولا حاجة للمسجد بثمنه، فيحتفظ به لحين الحاجة، ولا يجوز إعطاؤه لغير المساجد؛ لأن ذلك مخالف لقصد الواقف، قال العدوي رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الصغيّر رحمه الله: “… بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ جَائِزٌ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهَا وَكَذَا أَنْقَاضُهُ، وَتُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ” [حاشية العدوي على الخرشي: 7/95]، وقال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ عَنْ حُصُرٍ بَالَيِةٍ أُبْدِلَتْ بحُصُرٍ جُدُدٍ هَلْ تُبَاعُ هَذِهِ الْبَوَالِي أَمْ لَا؟ قال … وَإِنْ نُقِلَتْ لِمَسْجِدٍ آخَرَ دُونَ بَيْعٍ مَعَ غِنَى هَذَا الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلٍ أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَنَا مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا” [المعيار: 1/163]، وأما المبلغ المتبقي بعد صيانة المولد، فيحتفظ به للصيانة الدورية، وتوفير الوقود للمولد الجديد، ونحو ذلك؛ لأن ذلك داخل في معنى ما قصده المعطي، وهو الصيانة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//جمادى الأولى//1443هـ
19//12//2021م