الفتاوىقضايا معاصرة
ما يفعل بالباقي من المال المتبرع لدفن أحد الشهداء؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2377)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي شقيقي، واعتبرته القوات المسلحة شهيدا، وقام زملاؤه بجمع مبلغ مالي؛ لتستعين به الأسرة على شؤون الدفن، غير أنه بقي فضلٌ من المبلغ المتبرَّع به، لم يصرف في الدفن، فكيف نتصرف فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن المال المتبقي، أو الذي لم يُصرف في شؤون الدفن، يُرجَع فيه للمتبرع (زملاؤه)؛ لتحديد جهة صرف المبلغ، ويُعمل بما يشيرون به، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1436هـ
12/مايو/2015م