طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3789)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأة عن أبناء أخواتها الشقيقات، وأولاد أبناء عمّ شقيق ذكورًا وإناثًا، فمن يرث من المذكورين؟ ومَن لا يرث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ تركة المتوفّاة تكون بالتعصيب لأولاد أبناء العمّ الشقيق، الذكورِ دون غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6735]. أمّا أبناء الأخوات الشقيقات فليسوا من الورثة؛ لكونهم من ذوي الأرحام، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (وَلَا َيرِثُ ذَوُو الأَرْحامِ شَيئًا) [المعونة: 656]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الآخرة//1440هـ

12//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق