بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (م3828)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي جدي، وكان قد أوصى بقطعة أرض صدقةً على الفقراء، وبعد اقتسام التركة، قام الورثة باقتسام قطعة الأرض هذه، وانتفعوا بها، علما بأنها دون ثلثِ التركة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية، حسبما أوصى به الجد، ولا يجوز لهم التصرف في هذه الأرض ولا الانتفاع بها بقسمة ولا غيرها؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م