طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم التبرع بإقامة صالة للمناسبات الاجتماعية؟

شروط إقامة صالات المناسبات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3829)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازلت وشركائي عن قطعة أرض؛ لتُقام عليها صالة مناسبات اجتماعية للمنطقة، فوجدنا اعتراضًا من بعض المشايخ والناس، فهل يجوز لنا إقامة هذه الصالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إقامة صالة للمناسبات الاجتماعية جائز، إذا خلت من المنكرات التي تحصل في صالات الأفراح والمآتم عادة، ولم يكن في إقامتها إضرار بالجيران، وقُيِّدَ استعمالها بالآداب الإسلامية العامة، باجتناب جميع ما قد يؤدي إلى المحرمات والمخالفات الشرعية، ومنها الجلوس للطعام في العزاء؛ فعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ النِّيَاحَةِ) [ابن ماجه:1612]، وكذا الاختلاط بين النساء والرجال وكشف العورات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1440هـ

11//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق