طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هبة الثمن لا تحتاج إلى حوز

هبة صحيحة نافذة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3874)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم شراء الأب نصف عقار لابنه القاصر، بقوله: اشتريت باسم ولصالح ابني القاصر فلان؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن ما قام به الأب من شراء نصف عقارٍ لابنه القاصر، هو من قبيل هبة الثمن لا المثمن، قال التسولي رحمه الله: “وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى دَاراً مَثَلاً وَأَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِابْنِهِ، وَلمْ يَذْكُرْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الِابْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَيْضاً، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لَهُ بِمَالٍ وَهَبَهُ إِيَّاهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَحُوزَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِنَفس الشِّرَاء كَانَ مِلْكاً للِابْن فَلَمْ يَتَقَرَّرْ لِلْأَبِ عَلَيْهِ مِلْكٌ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْحَوْزِ، وَالثَّمَنُ قَدْ حِيزَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ …” [البهجة شرح التحفة: 2/401].

عليه؛ فإن هبةَ الثمنِ صحيحةٌ نافذةٌ شرعًا، ونصف العقار المشترى ملكٌ للولد الموهوب له، ولا تدخل فيما تركه الأب من ميراثٍ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1440هـ

15/04/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق