طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

شرط صحة الهبة حيازتها في حياة الواهب

تصرف الموهوب له مع الشركاء في الهبة على الشيوع حوز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3875)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازلتْ أمي عن ميراثها من أبي لأختي، وبعد القسمة باعت أختي عقارين، وبقي عقار واحد لم يقسم على الورثة، ثم توفي أخي، وتنازلت أمي أيضًا عن ميراثها من أخي لأختي، ثم توفيت أمي، وبقي ميراثها من أخي على الشيوع، ولم يُتصرف فيه، فهل هذا التنازل صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنازل الأم عن ميراثها لأختك يعد من قبيل الهبة، التي يشترط فيها الحيازة حال حياة الواهبِ، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وما دامت أختك قد باعت العقارين، فهذا يعتبر تصرفًا منها في الهبة، والتنازل صحيح فيهما، وأما العقار الذي بقي، ولم يبين فيه نصيب أمك، وكذلك ميراث أمك من أخيك؛ فهما هبة على الشيوع، يشترط فيها تصرف الموهوب له مع الشركاء، قال الونشريسي رحمه الله: “كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ” [المعيار المعرب: 9/196]، وبما أنه لم يحصل أي تصرف من أختك، وبقي نصيبها في الشيوع؛ فالتنازلُ باطلٌ، ويقسم قسمة ميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1440هـ

15/04/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق