طلب فتوى
الأسرةالحدود و الجناياتالفتاوىالنكاح

ما حكم إسقاط الجنين الناشئ عن اغتصاب؟

هل يجوز إجهاض الجنين الناتج عن الفاحشة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3876)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم إسقاط الجنين الناشئ عن اغتصاب؟ خاصة وأن هذا المولود يسبب حرجًا لا يخفى للمغتصبة دون ذنب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ أنّ الإجهاضَ محرم شرعًا؛ لأنه عدوانٌ وقتلٌ للنفس بغير حق قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء:33]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:190]، قال ابن جُزَيّ رحمه الله: “وإذا قَبَضَ الرَّحِمُ المَنِيَّ لم يجزِ التعرُّضُ له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نُفخ فيه الروحُ؛ فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا” [القوانين الفقهية:207].

وعليه؛ فلا يجوز لمن ابتليت بالاغتصاب أن تسقط جنينها، ولتصبر ولتحتسب على ما ابتلاها الله به، ولترض بقضاء الله تعالى وقدره، فإن الله جل وعلا يمتحن عباده ليمحصهم، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء:35]، وينبغي للناس الترفق بالمغتصبة وأهلها، كما ينبغي للدولة أن تهتم بمن وقعت ضحية الإكراه على الاغتصاب، ومساعدتها لتتجاوز مأساتها، بتوعيتها دينيا، ومعالجتها نفسيًّا، وغير ذلك، ونسأل الله تعالى أن يفرج كربتها، وينتقم ممن ظلمها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//شعبان//1440هـ

17//04//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق