طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع الطلاق حال الإغلاق؟

طلاق الغضبان غضبا شديدا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3877)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقت زوجتي بقولي: (عليَّ الطلاق معاد قاعدة) ورجعتها بعد ذلك، ثم بعد ذلك طلقتها وأنا غاضب، ولا أدري حتى أخبروني أني طلقتها، فكم عندي تطليقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق عند الغضب يقع ويلزم، ولو كان الغضب شديدًا، إن كان المطلِّق وقت غضبه يعي ما يقولُ؛ لحديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما: أنها راجعت زوجها، فغضب، فظاهر منها، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، (وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة) [أحمد:27319]، فألزمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتكفير عن الظهار، الذي أوقعه في حال الضجر والغضب، ولم تسقط عنه الكفارة، والطلاق كالظهار.

وأما إن كان المطلق لا يعي ما يقول، ولا يشعر بما صدر منه؛ فالطلاق لا يقع؛ لأنه حينئذ في حكم المجنون فاقد العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتَلم، وعن المجنونِ حتى يَعقل) [الترمذي:1423]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ) [أبوداود:2193]، وقال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [بلغة السالك:2/351].

وعليه؛ فإن كان واقع حالك ما ذكرته في السؤال، وأنك تلفظت بالطلاق وأنت غاضب ولا تدري، فإن الطلاق حينئذ لا يلزمك؛ لهذا السبب، ولا تحتاج إلى رجعة ولا عقد جديد، وتحسب عليك الطلقة الأولى فقط، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شعبان/1440هـ

22/04/2019م 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق