طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يرث ذوو الأرحام عند عدم الوارث؟

ما هو مذهب التنزيل في توريث ذوي الأرحام؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3896)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت (ح)، وتركت بنتي أخٍ لأب، وابن أخٍ لأم، وأولاد أختين شقيقتين فقط، فكيف تقسم تركتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم تترك المتوفاة ورثة من النسب، وإنما توفيت عن المذكورين فقط، فإن المذكورين يعدّون من ذوي الأرحامِ، وليسوا من جملة الورثة، وقد اختلفَ الفقهاءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ عند عدمِ الوارثِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين، قال الدردير رحمه الله: “قوله: (وقيد بعض أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام (بما إذا كان الإمام عدلا)” ثمّ عقبه بقوله: “أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام، والرد على ذوي السهام؛ لعدم انتظام بيت المال” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:486/4].

ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزّل ذا الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدردير رحمه الله: “واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب، أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة مَن أدلوا به للميت” [المصدر نفسه].

وعليه؛ فإنّ كل واحد من المذكورين ينزل منزلة من أدلى به، فتنزَّلُ بنتا الأخ منزلة الأخ لأب، وينزَّل ابن الأخ لأم منزلة الأخ لأم، وينزَّل أولاد الأختين الشقيقتين منزلة الأختين الشقيقتين؛ فيكون لأولاد الأختين الشقيقتين الثلثان (وهو ميراث الشقيقتين)، ولابن الأخ لأم السدس (وهو ميراث الأخ لأم)، ولبنتي الأخ لأب الباقي (وهو ميراث الأخ لأب)، تمام القسمة؛ لعدم الوارثِ وعدم مَن يردّ عليهم من ذوي السهام، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//رمضان//1440هـ

19//05//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق