طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

هل يجوز ضم زوائد من مقبرة لعقار خاص؟

حكم الوصية من مال الضمان والوصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3897)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤالان التاليان:

السؤال الأول: توجد بجوار عقارنا مقبرة تم تحويلها لطريق، إلا أنه بعدما تم تنفيذ المخطط ظهرت زوائد من جهة عقارنا، فهل يحق لنا ضمها إلى عقارنا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يحل لكم أخذ شيء مما ليس في حدود ملككم، مهما كانت المبررات، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:29]، وفعل ذلك يُعدّ من الغصب والتعدي، المتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن أخذ شبرًا من الأرضِ بغير حقّه، طُوِّقَهُ في سبعِ أرضينَ يومَ القيامة) [البخاري:2453،مسلم:1612].

السؤال الثاني: أوصى أبي أن يكون ثلث معاش الضمان صدقة جارية، كما أوصى أن يكون أحد العقارات صدقة جارية على من يحتاج من أبنائه أولًا، ثم على الفقراء والمساكين من المسلمين، كما أوصى أن يقسم الذهب الموجود عند والدتي قسمة ميراث، فهل هذه الوصايا شرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأما وصية أبيك بأن يكون ثلث معاش الضمان صدقة جارية فهي وصية باطلة؛ لأنها وصية بما لا يملك، فالضمان يتقرر بعد موته للورثة ويرجع في تقسيمه لما تنص عليه الجهات المختصة بالضمان، وأما وصيته بأن يكون أحد العقارات صدقة جارية على من يحتاج من أبنائه أولًا فهي وصية لوارث، لا تصح إلا بإجازة الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [أبوداود:2870]، فإن أجاز الورثة الوصية فيعمل بها إذا تحقق شرط الموصي وهو الاحتياج، ثم بعد ذلك للفقراء والمساكين، فإن لم يجز الورثة الوصية للأبناء فيعمل بشرطه الآخر، وهو رجوعها للفقراء والمساكين إن كانت في حدود الثلث فأقل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري:2592]، فإن زادت على الثلث فيرجع في ما زاد على الثلث لإجازة الورثة مِن عدمها، وأما وصيته بأن يقسم الذهب الموجود عند والدتك قسمة ميراث فإن كان الذهب هبة من والدك لوالدتك فقد صار ملكا لها بمجرد حوزها، وإن كان قد وضعه عندها على أنه أمانة فإنه يقسم قسمة ميراث؛ لبقائه في ملك والدك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رمضان/1440هـ

20/05/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق