بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3899)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س)، عن زوجته (ص)، وبناته الثلاث، وهن: (ف)، و(ح)، و(ك)، وأولاد ابنه (ع) المتوفى قبله، وهم: (م)، و(ز)، و(هـ)، و(ج)، ثم توفيت الزوجة (ص) عن بناتها الثلاث، وأولاد ابنها، والمطلوب: إجراء المناسخة الشرعية للمذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى أربعة وعشرين سهما (24)، صحّ منها للبنات الثلاثة (ف)، و(ح)، و(ك) ثمانية عشر سهما (18)، لكل واحدة منهن ستة أسهم (6)، ويصح منه لكل واحد من أبناء الابن (م)، و(ز) سهمان (2)، ويصح منه لكل واحدة من بنتي الابن (هـ)، و(ج) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
1 6 1 ÷6
144 | 3 | 18 | 144 | 24 | |||
(ص) زوجة | 18 | ت | |||||
(ف) بنت | 32 | بنت |
2 |
4 | 36 | 6 | |
(ح) بنت | 32 | بنت | 4 | 36 | 6 | ||
(ك) بنت | 32 | بنت | 4 | 36 | 6 | ||
(م) ابن ابن | 10 | ابن ابن |
1 |
2 | 12 | 2 | |
(ز) ابن ابن | 10 | ابن ابن | 2 | 12 | 2 | ||
(هـ)بنت ابن | 5 | بنت ابن | 1 | 6 | 1 | ||
(ج) بنت ابن | 5 | بنت ابن | 1 | 6 | 1 |
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
سمير مصباح بن صابر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رمضان/1440هـ
20/05/2019م