طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للوارث لا تجوز

الوصية الصحيحة تنفذ في الثلث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3923)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصت الحاجة (س) والحاجة (ف) بنتا (ح)، أنهما إن تُوفيت إحداهما أو كِلْتاهما يبقى ميراثُهما لإخوتهما وأبناءِ إخوتهما، مع العلم أن للحاجة (س) بنتين هما (ك) و (ج)، وللحاجة (ف) أبناء ذكورًا وإناثًا، وقد منع أبناءُ إخوة الحاجة (س) والحاجة (ف) بنتي الحاجة (س) وأبناءَ الحاجة (ف) الحقَ من ميراث أمهاتهم بحجة هذه الوصية، فهل هذهِ الوصية صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنّ الوصية المذكورة تُبين أن المتوفَّاتين – وهما الحاجة (س) والحاجة (ف) – قد أوصتا لإخوتهما وأبناء إخوتهما، فأمّا الوصية من جهة الحاجة (س) فهي وصية باطلة؛ لأن أبناء إخوتها يرثون فيها بالتعصيب، فهي وصية لوارث، والوصية للوارثِ لا تجوز، إلّا إذا أجازَها الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُّلِ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وأما الوصية من جهة الحاجة (ف)، فهي وصية صحيحة، تنفذ في حدود الثلث، إلّا إذا أجازَ الورثة ما زاد على الثلث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/ذو القعدة/1440هـ

07/07/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق