طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما حكم من قال لزوجته: كلما حللت حرمت؟

من ألفاظ تأبيد الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3926)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي سنة 2015م، فطلقتها، ثم راجعتها بعد خروجها من العدة بعقد جديد، وفي سنة 2016م حصلت مشكلة أخرى بيني وبينها، فقلت لها: أنت طالق، وكلما تحلّي تُحرمي، ولم يكن لي قصد معين بقولي هذا، والآن أريد إرجاعها، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن قال لزوجته: أنت طالق وكلما حللت حرمت، ولم يكن له قصد معين، كما ذكر السائل، فإنه يحمل على أنه كلما تزوجها وعقد عليها وحلت له حرمت عليه، فلا تحل له ولو بعد زوج آخر، وهذا معناه تأبيد تحريمها عليه، قال النفراوي رجمه الله: “لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْت حرمت، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا؟ فِي جَوَابِهِ تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ إنْ قَصَدَ كُلَّمَا حَلَّ لِي الْعَقْدُ عَلَيْك فَهُوَ حَرَامٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَبِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ حَرَامٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ بَعْدَ نِكَاحِهَا، وَإِنْ قَصَدَ كُلَّمَا حَلَلْت وَتَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ حَرَامٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي لِكَثْرَةِ قَصْدِ النَّاسِ لَهُ” [الفواكه الدواني: 418/1]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ذو القعدة/1440هـ

14/07/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق