بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3930)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعاني من الوسواس القهري، وقد أُصبت وعائلتي بالسحر، وقد تلفَّظت بالطلاق مرتين فقط، وأخبرني أحد الأولاد أني تلفَّظت به ثلاثا، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن السائل إن كان وقت وقوع الطلاق مسلوب الإرادة، بحيث لا يدري ما يقول، فتلفظ بالطلاق ولم يعلم أنه تلفظ به إلا بعد أن أخبره به من حضره فهذا كفاقد العقل لا يقع منه الطلاق، وكذلك من وجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظ الطلاق بسببِ السحر، فإنه لا يقع منه الطلاق، ويكون حينئذ في حكم المكره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن ماجه: 6/303]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتِهِ قَالَ: مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ…” [المدونة:2/79]، وهذا في المسحور الذي جعله السحر مسلوب الإرادة، بخلاف المسحور الذي لم تصل حالته إلى هذا الحد، وبخلاف العاقل المختار، الذي لم يفقد الإدراك، فهذان محاسبان على أقوالهما وأفعالهما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ذو القعدة/1440هـ
14/07/2019م