طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

زكاة الذهب المعدّ للزينة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2457)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

سافرتْ والدتي سنة “2004م”، وتركت مقدارًا من الذهب، وزنه 907.45 جرام، وعند بقائها في الخارج كان الذهب في عهدتنا، ونلبسُه في المناسبات، إلى أن توفيت عام “2012م”، وعند توزيع التركة اتفقنا على أن يقسمَ الذهبُ من التركة على البنات، علمًا بأننا كنا نلبس الذهب في حياة الوالدة عدا عامٍ واحدٍ، ولم نلبسْه بعد وفاتها مدةَ ثلاثِ سنوات، فكيف تكون الزكاة؟ وكم مقدارها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الذهب المعدّ للزينة، إن كان بالقدر الذي تتزين به المرأة عادة في معظم أوقاتها، فلا زكاة فيه وإن لم تستعمله، وعدم زكاة ذهبِ الزينة هو قول جمهور أهل العلم؛ للآثار الواردة عن الصحابة في ذلك؛ منها ما رواه مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة” [الموطأ:250/1].

فما دمتم تلبسون الذهب بإذن أمكم طوال هذه السنوات، فلا زكاة فيه، إلّا على الثلاث سنوات التي مرت بدون لبسه بعد وفاتها، فعليكم إخراج الزكاة عنها قبلَ قسمة التركة، ثم يقسم الورثة ما بقي، ويكون حساب الزكاة بالتحري عن قيمة الزكاة التقريبية في تلك السنوات، وتضرب القيمة في مقدار الذهب بالجرامات، ويخرج عنه ربع العشر، أي: 2.50%، أي: 25 دينارًا عن كلّ ألفِ دينار، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/رمضان/1436هـ

06/يوليو/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق