بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4869)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل سنة 2018م، عن زوجته وبناته الثلاثة وأخيه، وفي سنة 2019م تنازل أخو الزوج عن حقهِ الشرعي في ميراثه للبنات القصر، كما هو في الوثيقة المرفقة، وبعد أن توفي أخو الزوج سنة 2021م، صرّح أحد الشهود أن أخَا الزوج قد تراجع عن تنازله شفويًّا قبل وفاته، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور يعد من قبيل الهبة، والهبة إذا تمت حيازتها من الموهوب لهم كانت صحيحةً لازمة، ولا يملك الواهب أن يرجع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أَنْ يُعطِيَ عَطيّةً أَوْ يَهبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلّا الوَالِدَ فِيمَا يُعطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الذِي يُعطِي العطيّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) [أبوداود: 3539، صحيح].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا عبرة بتراجع أخي الزوج عن تنازله، حتى لو ثبتت صحةُ التراجع، وتختصُّ البنات المتنازل لهن بحصة الأخ من الميراثِ، إذا تمت حيازتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//ذي القعدة//1443هـ
14//06//2022م