طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

تحديد مؤخر الصداقة بقيمة مالية

ماذا يلزم في المؤخر الذهب المقوم؟ عينه؟ أم قيمته؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4870)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوج ابني بعقد شرعي، موثق بصداق قدره مائتان وخمسون (250) جرامًا من الذهبِ، حُددت قيمته بخمسة آلاف (5000) دينار في العقد، الحال منه مائة وخمسون (150) جرامًا، والمؤجل منه مائة (100) جرامٍ، دفع منها الزوج الحال منه (150) جرامًا، بقيمته ثلاثة آلاف (3000) دينار، وبقي عليه المؤخر، فماذا يلزمه في المؤخر؟ هل يدفعه بالجرامات، أم بقيمته الباقية؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الصداق في هذا العقدِ حُددت فيه قيمة الذهبِ بالمال، وقد دُفِع منه الحال وقيمته ثلاثة آلاف (3000) دينار.

وعليه؛ فيتعينُ دفعُ القيمة الباقية المحددة في مؤجّل الصداق، وهي ألفَا (2000) دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، ولا يَجِبُ عليه دفعها من الذهب؛ لأنها قُوِّمتْ ورُضِي بها، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//ذي القعدة//1443هـ

19//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق