طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

توضيح اختصاص جهة في تحديد أجرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4871)

 

السيد المحترم/ رئيس اللجان باتحاد طرابلس للنقل البري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم زيادة أجرة أعضاء لجنة نقل الحبوب، دون موافقة السائقين، علمًا أن الذي يعطي الأجرة هو التاجر صاحب الحمولة، بطلب من الاتحاد، وبشكل منفصل عن أجرة السائقين، وأن هذه الزيادة كانت بالتوازي مع زيادة أجرة السائقين عند ارتفاع الأسعار، وعن حكم استثناء الرحلات التي يتبرع بنقل حمولاتها بعض السائقين على شاحناتهم الخاصة من الدور، مساعدة منهم لمن يتعرض لحادث سير يعطل شاحنته عن العمل، فقد تم إيقاف العمل بهذه الآلية، بسبب اعتراض أحد أعضاء لجنة نقل الحبوب عليها؛ لما يسببه هذا الاستثناء من تضييع للرحلات على أصحاب الشاحنات الأخرى.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالذي يحدد أجرة لجنة نقل الحبوب هو اتحاد طرابلس للنقل البرّي؛ لأنه الجهة الأم المنبثقة عنها لجنة الحبوب، فإذا رأى أن اللجنة مكلّفة من العمل ما تستحق به الزيادة، فله ذلك، ولا يحق للجنة نقل الحبوب أن تحدّد أجرتها بنفسها، أو تزيد فيها، وكذلك ليس من حق السائقين أن يتحكموا في أجرة اللجنة.

وأما استثناء شاحنات المتبرعين من الدور في قائمة الشاحنات، فلا يجوز إلا برضَا جميع السائقين؛ لأن لكل واحدٍ منهم حقًّا في هذا الدور من حيث تفويت أيام عليه دون عمل، فأخذُ الدور منه بمثابة أخذ ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد: 20695]، ومن أراد التبرع للمتضررين يمكنهُ أن يعطيَ من ماله الخاص، أو عندما يأتيه الدور يتبرعُ بأجرته للمتضرر، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//ذي القعدة//1443هـ

19//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق