طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق المعلّق على شيء محتمل الوقوع يُنجَّزُ إذا كان المقصود منه الزمن

الطلاق بلفظ التحريم بائن بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4887)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حلفتُ -منذ سنتين تقريبا بضغط من زوجتي الأولى وأبنائي- بتحريم زوجتي (س) عليَّ، وذلك بقولي لها: “أنتِ محرمة عليَّ كحرمة حليب أمي بمجرد انتهائي من إكمال إجراءات السفر ونحوها”، ولم أنتهِ من إجراءات السفر إلى الآن، فما حكم الشارع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق بلفظ: “أنتِ حارمة” يقع بائنًا بينونةً صغرى على المختار، وهو رواية عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: “أَنْتِ عَليَّ حَرَامٌ” على ثمانية عشر قولا: … وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…” [الجامع لأحكام القرآن: 18/180]، وسُئِلَ الْمَوَّاقُ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: “فَنَحْنُ نُفْتِي بِالْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا إِنْ كَانَ نَوَى الثَّلَاثَ” [المعيار المعرب: 4/244].

والطلاق المعلّق على شيء محتمل الوقوع يُنجَّزُ إذا كان المقصود منه الزمن، قال الدردير رحمه الله فيمن علق الطلاق على يوم قدوم زيد: “فَلَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى الزَّمَنِ… نُجِّزَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْغَالِبِ الْوُقُوعِ أَوِ الْمُحَقَّقِ” [الشرح الكبير: 2/396].

عليه؛ فالطلاق واقعٌ من اليوم الذي تلفَّظ فيه الزوج بالتحريم، وبانت به زوجته منه بينونةً صغرى، فلا تحلُّ له إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، واستبراء قبلهما؛ لفساد الوطء خلال هذه المدة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذي القعدة//1443هـ

28//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق