طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حرمان بنت من الميراث

هل يحق لمن حُرمت أمه من الميراث المطالبة بحقها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4889)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي جد والدتي، وترك خمسة أولاد ذكور، وبعد وفاتهم جميعًا قسمت تركته على أربعة حصص، ولم يحسب والد والدتي من ضمنها، فلم تتحصل والدتي على نصيبها، بحجة أن والدها لم يخلف إلا بنتًا واحدةً، وقد توفيت والدتي، فهل يحقُّ لي المطالبة بنصيبها من الميراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الورثة في هذه المسألة هم خمسة أبناء، لم يقسموا التركة في حياتهم، وبعد موتهم تولى أبناء أربعة منهم، قسمة التركة كلها فيما بينهم أي أبناء الأربعة، ولم يعطوا نصيب عمهم، بحجة أنه لم يكن له أبناء ذكور وليس له إلا بنت، وابنها الآن يسأل هل له الحق في المطالبة بميراث جده، الذي قسمه أبناء إخوته الأربعة فيما بينهم، ولم يجعلوا لابنته وهي ابنة عمهم حصة معهم، فإن كان الواقع كما ذكر فإن هذا من الظلم الحرام، الذي لا يحلّ، وأكل لمال عمهم وابنته بالباطل، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويجب أن تعاد القسمة، ويُعطي الأبناء لابنة عمهم حصة والدها، فإنّ حرمانَ المرأةِ مِن إرثِها هو مِن عاداتِ الجاهليةِ، وهو أمرٌ محرمٌ شرعًا، ومن التعدي على حدود الله، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قالَ سبحانه وتعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:7]، وقال عز وجل بعد بيان المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء:13،14]، وقد حدّدَ الشارع نصيب كل وارثٍ؛ ذكرا كان أو أنثى، فيجب إعطاء صاحب كل حق نصيبه.

عليه؛ فإن كانت والدتك لم تتنازل عن نصيبها في ميراث أبيها بمحض إرادتها ورضاها، فيحق لك المطالبة بنصيب والدتك من ميراث أبيها حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذي القعدة//1443هـ

28//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق