بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4908)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عرضَ مهندسٌ في شركة مقاولاتٍ على جاره الذي يملك أرضًا، أنْ يحضرَ الشركة لبناء مبنًى سكني، مقابل أنْ يأخذَ عمولةً ماليةً من صاحب الأرض، فاشترطَ عليه صاحب الأرض ألا يعطيه العمولةَ إلا بإذنِ الشركة، فهل يجوز للمهندس أخذُ العمولة على إحضار الشركة؟ مع العلم أنّ الشركة من عادتها إعطاء عمولة مالية لمن يحضرُ عملًا لها، وقد أعطت الشركةُ عمولةً ماليةً للموظف، وما حكم اشتراطِ الزبون على المهندس ألَّا يعطيهُ العمولةَ إلا بإذن الشركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان المهندس يعمل مع الشركة، وهو أحد موظفيها؛ فلا يحلّ له أخذُ عمولةٍ من الزبون، إلَّا بإذنِ الشركة؛ لأنه يتقاضى أجرته منها، قال ابن رشد رحمه الله : “مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً فَبَاعَهَا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْئاً يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيه” [البيان والتحصيل: 4/466]، وفي حالة شرطَ المهندسُ أخذَ عمولةٍ من الزبون مقابل إحضاره للعملِ، فالحقُّ للشركة في أخذِها، أو إعطائِها للمهندسِ، أو إرجاعِها للزبون، قال الرباطي رحمه الله: “فَإِنْ قَبضَ الأَجيرُ شَيئًا مِنَ الآخَرِ خُفيَةً وَاشتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ حِينَ العَقدِ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الذِي اسْتَأْجَرَهُ كَانَ لَهُ أَخذُ ذَلِكَ مِنْهُ” [شرح العمل الفاسي: 203].
عليه؛ فاشتراطُ المهندس أخذ عمولة من الزبون ابتداءً حين العقد لا يجوزُ، ما دام يتقاضَى أجراً من الشركة، واشتراطُ الزبون على المهندس عدمَ أخذ عمولة إلا بعلم الشركةِ شرطٌ صحيحٌ؛ لأنّ أخذَ عمولةٍ خفيةً عن الشركة يؤدّي إلى أكلِ المال بالباطل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//ذي الحجة//1443هـ
24//07//2022م