طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع طلاق المسحور؟

هل يُعد المسحور من قبيل المكره لا يقع طلاقه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4907)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا م، طلقت زوجتي في حالة غضب، ثم أرجعتها بعد يومين، ثم بعد ذلك بأشهر حصل مني طلاق وأنا غاضب، وبعد فترة من ذلك طلقتها وأنا غاضب، وسبب ذلك سحرٌ كان موضوعًا في السيارة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان السائل عندما طلق يتمتع بقواه العقلية، يدركُ مَا يقوله، ويتحكم في أفعاله؛ فما أوقعه من الطلاق يلزمه، وتكون الزوجة بذلك قد بانتْ منه بينونةً كبرى، لا يحل له العقد عليها إلا بعد زوج، أما إذا كان السائل عند إيقاع الطلاق مسلوب الإرادةِ بفعل السحر أو غيره بحيث لا يدري ما يقول، ووجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق غير قادر على دفعه، فإنه لا يقعُ منه طلاق، ويكون حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدِي” [المدونة: 2/79]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//ذي الحجة//1443هـ

24//07//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق