بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2489)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوجتُ من مواطن ليبي يحمل الجنسية الأمريكية، وبعد سنوات من الزواج خرجت مسافرة إلى ليبيا، ورافقني هو حتى الحدود التونسية، ثم استقبلني أخي ورافقني إلى ليبيا، وعندما علم باستعدادي للرجوع لأمريكا، أرسل لي بورقة طلاق، صادرة عن المركز الإسلامي، ورسالة صوتية لأخي نصها: (احني مش في حالة زواج، وهي طالق مني)، وبعدها كذب عليّ بأنه قد تمّ سحب الجنسية الأمريكية مني؛ ليوهمني بأني لا أستطيع الرجوع لأمريكا، وحتى هذا التاريخ لم يُثبت هو الطلاقَ في أمريكا ولا في ليبيا، وسؤالي عن صحة الطلاق من حيث النفاد، ومتى تبدأ العدة؟ وما حكم ما فعله من كذب وتزوير؟ سرق مني بعض المال، فكيف أتوصل لهذا المال؟ سأضطر لرفع دعوى قضائية في ليبيا وأمريكا، علمًا بأن القانون الأمريكي يجبر الزوج المطلق على تقاسم ماله مع المطلقة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأموال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد وقعتْ على الزوجة بهذا اللفظ طلقة واحدة رجعية، يجوز للزوج أن يرجع فيها زوجته إلى عصمته، ما لم تخرج من العدة، ويكفي في ترجيعها أن يقول: (رجعت زوجتي لعصمتي)، وعدّةُ المطلقة طلاقا رجعيا ثلاثة أطهار، كما هو مشهور مذهب مالك، أو ثلاث حيضات كما يقول بعض أهل العلم غيرهم، وإذا كانت قد خرجت من العدة، فترجيعها يكون بعقد جديد ومهر وشهود.
وما فعله من كذب وتزوير هو فعل محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال: (من غشَّ، فليس منا) [مسلم:164]، ويجوز لك رفع دعوى قضائية في ليبيا وأمريكا – للضرورة- إذا لم يكن هناك قضاء شرعي يفصل لك في هذه القضية.
ويجوز لك أخذ ما يترتب عليه من حقوقك، كرد المال المسروق منك، وأخذ مؤخر صداقك، ولا يجوز لك أخذ ما يزيد عن ذلك إذا قضى القضاء الغربي، وأعطاك ما لا يحق لك شرعا، كنصف مال الزوج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/شوال/1436هـ
09/أغسطس/2015م