طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

التعامل بالبطاقة الائتمانية لمصرف الأمان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2487)

 

السيد/ مدير الشؤون الإدارية بمصرف الأمان المكلف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن طلب النظر في التعديلات النهائية على مطوية عقد البطاقات الإلكترونية، التي يصدرها مصرف الأمان، فجوابنا كالتالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الاطلاع على مطوية شروط إصدار البطاقات المصرفية لمصرف الأمان المعدلة، يتبين الآتي:

أولًا: مازالت مطوية شروط البطاقة معنونة بعنوان: (الشروط والأحكام الخاصة بحملة بطاقات السحب الائتمانية الصادرة عن مصرف الأمان)، والواجب حذف كلمة الائتمانية، وتعديل الاسم إلى: (بطاقات السحب المباشر).

ثانيًا: التزم المصرف بتعديل المواد المطلوب تعديلها باستثناء المادتين (33) و (36)، حيث جاء في المادة (33) من النسخة السابقة: (يتعهد حامل البطاقة بالتقيد التام بتعليمات مراقبة العملة الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والخاصة بالتحويل الخارجي وخلافه. كما ويخضع حامل البطاقة لجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بحمل البطاقة داخل وخارج ليبيا، وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر، وفي حال حصول أي نزاع فإن صاحب البطاقة والكفيل يخضعان للقوانين المحلية المعمول بها في ليبيا، ويقر أن محاكم ليبيا هي المختصة مكانيا لنظر الدعاوى الناشئة عن هذا العقد، ويسقطان حقهما في الطعن بعدم الاختصاص المكاني بهذا الخصوص).

وفي المادة (36): (يقر حامل البطاقة بحق المصرف في تطبيق تعليماته ببطاقات الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها، أو أية تعليمات وأنظمة يقرها المصرف بهذا الخصوص، كما أنه يقر بتعليمات ومبادئ وأنظمة الماستر كارد أو الفيزا أو غيرها الدولية وأنظمة التشغيل الخاصة بها، ويعترف بأن قيود ووثائق وسجلات المصرف بينة نهائية وقاطعة تجاهه وتجاه الكفيل ويسقط كل منها حقه في الطعن بها والاعتراض عليها).

ولم يتم تعديلهما مع ما فيهما من إطلاق الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي، والقوانين المعمول بها محليا ودوليا، مما يلزم باتباعها وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلامية. والواجب على المصرف تقييد هذه المواد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: الواجب على المصرف تفعيل هذه الشروط وترجمتها في الواقع المحاسبي، وهذا أمر لا يمكن التأكد منه إلَّا من خلال متابعة آليات تنفيذ هذه الشروط وتطبيقاتها؛ مما يستلزم تشكيل هيئة رقابة شرعية لمتابعة أعمال المصرف، وإبداء رأيها حول التزامه بهذه الشروط والأحكام، وهو ما لا يوجد حتى الآن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

نادر السنوسي العمراني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

24/شوال/1436هـ

09/أغسطس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق