ما حكم الوصية لوارث؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4947)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى ص بهكتار من المزرعة الواقعة بمحلة العلوص، التي تقدر بعشرة هكتارات، لبناته الأربعة: (ف، ش، س، ع)، وبالباقي لأبنائه الذكور الثلاثة: (م، ل، ك)، كما أوصى لهم – أي لأبنائه الذكور الثلاثة – بقطعة اللوز مع نصف معصرة الزيت، وأوصى بأبنيةٍ مقامةٍ شمال الطريق الساحلي والأرض المقامة عليها للأبناء، وأوصى بشراك ابن عمارة إذا وقعت فيه مقاسمة لأبنائه، وأوصى بقطع أرض أخرى، وبمنزل، وبنصيبه في الكسارة، منها ما هو لأبنائه، ومنها ما هو لزوجته، ومنها ما هو لبناته، كما في الوثيقة المرفقة، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصيةَ لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها جميع الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبو داود: 2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني: 89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: “السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [الموطأ: 503].
عليه؛ فإن هذه الوصية لا تصحُّ، وتكون موقوفةً على إجازة جميع الورثةِ، فإن تراضى جميع الورثة على العمل بهذه الوصية -دون إجبار أو إكراه لأحد منهم -جاز العمل بها، وإن كان العمل بالوصية يجحفُ بنصيب البنات -والشأن سكوتهن حياء أو خوف القطيعة من إخوتهن -وجب إعطاؤهن نصيبهنَّ حسب الفريضة الشرعية كاملًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//صفر//1444هـ
29//08//2022م