طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5052)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (هـ) عن أبنائه، وهم: (ذ)، و(م)، و(ع)، ثم توفي الابن (ع) عن زوجته (ج)، وأولاده منها، وهم: (س)، و(د)، و(ص)، و(و)، و(ح)، و(ن)، ثم توفي الابن (م) عن زوجته (خ)، وأولاده منها، وهم: (أ)، و(ظ)، و(ث)، و(ق)، و(ض)، و(ف)، و(ر)، و(ب)، و(ت)، و(ط)، والمطلوب إجراء المناسخة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية -بعد إجراء المناسخة عليها- إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة وستين سهماً (3960).

صح منها للابن (ذ) ألف وثلاثمائة وعشرون سهماً (1320).

وصح منها لزوجة ع (ج) مائة وخمسة وستون سهماً (165).

ولكل ابن من أبناء ع: (س)، و(د)، و(ص)، و(و)، و(ح)، مائتان وعشرة أسهم (210)، ولابنته (ن) مائة وخمسة أسهم (105).

وصح منها لزوجة الابن م: (خ)، مائة وخمسة وستون سهماً (165).

وصح لكل ابنٍ من أبناء م: (أ)، و(ظ)، و(ث)، و(ق)، و(ض)، مائة وأربعة وخمسون سهماً (154).

ولكل بنت من بنات م: (ف)، و(ر)، و(ب)، و(ت)، و(ط)، سبعة وسبعون سهماً (77)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

  88   1 15   11  
3   88 264 120 3960
(ذ) ابن 1       88     1320
(م) ابن 1       88 ت ـــــــ ـــــــ
(ع) ابن 1 ت    ـــ ــــ    ــــــ ــــــ ـــــــ
  8/1 (ج) زوجة 11 11     165
  (س) ابن  14 14     210
  (د) ابن 14 14     210
  (ص) ابن 14 14     210
  (و) ابن 14 14     210
  (ح) ابن 14 14     210
  (ن) بنت 7 7     105
        (خ) زوجة 15 165
  (أ) ابن 14 154
  (ظ) ابن 14 154
  (ث) ابن 14 154
  (ق) ابن 14 154
  (ض) ابن 14 154
    (ف) بنت 7 77
    (ر) بنت 7 77
    () بنت 7 77
  (ث) بنت 7 77

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//جمادى الأولى//1444هـ

19//12//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق