بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5230)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رجلٌ متزوج قال: (تحرم عليّ زوجتي لو فعلتُ الشي الفلاني)، ثم فعل ذلك الشيء ناسيًا، فما حكم هذا الطلاق؟ مع العلم أنه لم يطلق من قبل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيءٍ، كخروجِ الزوجة من البيت، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتّةَ إنْ خَرجَت، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بَتّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيهِ شَيءٌ” [البخاري:45/7]، وفعلُ المعلقِ عليه حالَ النسيانِ يلزم به الطلاقُ؛ لأنَّ الناسِي في الطلاق كالعامدِ، قال خليل رحمه الله: “وَالنِّسْيَانُ فِي الطَّلاقِ كَالْعَمْدِ عَلَى الْمَعْرُوفِ” [التوضيح: 327/3]، والطلاق بلفظ: “حارمة عليّ” هو مما اختلف فيه العلماء، والمختار أنه يقع بائنًا بينونةً صغرى، وهو رواية عن مالك رحمه الله.
عليه؛ فإن الطلاق قد وقع طلقة بائنة على الزوجة، بمجرد فعل الشيء الذي عُلِّق عليه التحريم ولو كان الزوج ناسيًا، ويجوز للزوج إرجاعُها بعقدٍ شرعي جديدٍ، وشهودٍ وصداقٍ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//ذو الحجة//1444هـ
10//07//2023م