بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2609)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا تاجر عقارات، قال عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وأراد أحد المواطنين شراء أحد العقارات، ولكن عن طريق ما يسمى بالمرابحة الإسلامية، علما بأن المصرف سيقوم بدفع المبلغ كاملا، ومن بعدها سيقوم بالتقسيط مع المواطن، فهل يباح لي هذا البيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأصل في البيع الحل، فلا حرج عليك في التعاقد مع المصرف في البيع، وعلى المشتري الرجوع في صحة تنفيذ مثل هذه العقود إلى اللجان الشرعية داخل المصارف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
05/المحرم/1437هـ
18/أكتوبر/2015م