طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

توريث ذوي الأرحام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5271)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت (ف) سنة 1997م، ولم تترك أصلًا ولا فرعًا، ولا إخوة ولا أبناءَ أخ، ولا أعمامًا ولا أبناء عم، وليس لها من ذوي الأرحام إلا أولاد أختها الشقيقة (م)، و(ح)، و(د)، و(خ)، و(ل) أولاد (م ن د)، وبنتي أخيها الشقيق (ط)، و(ش)، فقط لا غير فكيف تقسم تركتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم تترك المتوفاة ورثة من النسب، وإنما توفيت عن المذكورين فقط، فإن المذكورين يعدّون من ذوي الأرحامِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين.

ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزّل ذو الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدسوقي رحمه الله: “وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَذَاهِبَ، أَصَحُّهَا مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَحَاصِلُهُ أَنْ نُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ لِلْمَيِّتِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/468].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم يكن للميّت إلا من ذكر، فإنّ كلّ واحد من المذكورين ينزّل منزلة مَن أدلى به، فتنزَّلُ بنتَا الأخِ الشقيق منزلةَ الأخ الشقيق وتستحقان الثلثين، وينزّل أولاد الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، ويستحقّون الثلث، ويقسم على كلّ فرعٍ نصيبُ أصله، وبذلك فقد صحتِ الفريضة الشرعية من (24) سهما، صحّ منها لكل واحد من أبناء الأخت الشقيقة (م)، و(ح)، و(د) سهمان (2)، وصح منها لكل واحدة من بنتي الأخت الشقيقة (خ)، و(ل) سهم واحد (1)، وصح منها لكل واحدة من بنتي الأخ الشقيق (ط)، و(ش) ثمانية أسهم (8)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//08//2023م

16//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق