طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

مؤخر الصداق دين من الديون يجب سداده قبل قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5283)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي زوجي، وترك خمسَ بنات، ولي عليه مؤخر الصداق، فهل يجوز لي المطالبة به من ماله الذي تركه في المصرف؟ وهل لي نصيب في تركته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الواجب على ورثة الميت حصرُ تركته أولًا، وتسديدُ ديونه قبل قسمة التركة، والتي منها صداقُ زوجته المؤخر، فهو دَيْنٌ على الزوج، لا تبرأ ذمته إلَّا بسداده، أو بعفو الزوجة وتنازلها عنه، ومتى توفي الزوج ولم تتنازلْ؛ كان لها الحق في المطالبةِ به بعد وفاته، قال الله سبحانه في آية المواريث: (مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصي بِهَا أَوۡ دَيۡنٍ) [النساء: 11]، أي: أن التركة تقسم على الورثة بعد إخراج الوصايا والديون التي على الميت، ومنها الصداق.

عليه؛ فيجوز للسائلة المطالبة بصداقها المؤخر، فيسدَّدُ هو وسائر الديون من مال الزوج الذي تركه، ثم يكون الباقي من ماله بعد ذلك؛ ميراثًا يقتسمه جميع الورثة، على حسب الفريضة الشرعية، ومنهم الزوجة، ويكون حظها من الميراث الثُّمُن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَا أَوۡ دَيۡنٖۗ) [النساء: 12]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//صفر//1445هـ

28//8//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق