دفع نفقة الطلاق والتعويض المحكوم به دين على الميت يسدد قبل قسمة التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2718)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طُلقتْ والدتي بحكم قضائي، وأَلزم القاضي والدي بدفعِ نفقةِ العدة، ودفعِ متعة طلاقٍ قدَّرتْها المحكمة، ودفعِ أجرة حضانةٍ محددة، وتوفير سكن لها مدةَ الحضانة، ودفع نفقة أبنائه منها محددة، ودفع تعويض لها قدره ألفي دينار، ولم يلتزم والدي بأي شيء مما ذكر من الحقوق، وتزوجَ بأخرى، وأنجبَ منها أبناء، ثم توفته المنية، فهل تعتبر هذه الحقوق دينًا في ذمة والدي، فتخرج قبل تقسيم التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما حكم به القاضي واجب الالتزام به، ويعتبر دَينًا في ذمة المعني، يُخرج من التركة، قبل توزيعِها على الورثة؛ لقوله تباركَ وتعالى: )مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، إلّا أن يعفوَ صاحبُ الحق، فيسقط حينئذٍ، وأمّا التعويضُ المذكور فيعتبرُ مِن جملة متعةِ الطلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
19/صفر/1437هـ
01/ديسمبر/2015م