طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق بالثلاثة في لفظ واحد عند الغضب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى ( 5406 )

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها في حالة غضب” أنت طالق طالق طالق بالثلاثة” في كلمة واحدة ثم التقيتُ بأمها، وقلت لها: “طلقت بنتك بالثلاثة والحوش معاش بنقعد فيه”، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يجوز لي إرجاع زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عامّة العلماء، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أنّ طلاق الثلاث في كلمةٍ واحدة؛ يلزمُ منه الثّلاث، وحكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قَالَ عُلَماؤُنا: وَاتَّفقَ أَئمةُ الفَتْوَى عَلى لُزومِ إِيقاعِ الثّلاثِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ…” [الجامع لأحكام القرآن: 3/129]، وممن حكى الإجماعَ ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبو بكر الجصاص الحنفي، وأبو محمد الباجي المالكي، وابن حجر العسقلاني الشافعي، وابن رجب الحنبلي، رحمة الله عليهم جميعًا.

والطلاق في حال الغضب يلزم إن كان الزوج يعي ما يقوله، قال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الغَضْبَانِ وَلَو اشْتَدَّ غَضَبُهُ، …. مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ ” [بلغة السالك 2/351].

عليه؛ فتكون الزوجة قد بانت مِن زوجها بينونةً كُبرى، بقوله: (أنت طالق بالثلاثة) ولا أثر لغضب الزوج؛ لكونه واعياً بما قاله حينها؛ فلا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//جمادى الأولى//1445هـ

03//12//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق