مناسخة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5416)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (أ غ) عن زوجته (ح ع)، وابنه منها (م)، وأولاده من غيرها، وهم (ح)، و(ع)، و(م)، ثم توفيت زوجته (ح ع) عن ابنها (م)، ثم توفي الابن (م) عن أبنائه، وهم (أ)، و(ب)، و(ص)، و(د)، ثم توفي (أ) عن أولاده، وهم (و)، و(غ)، ثم توفي (و) عن أبنائه، وهم (ل)، و(ك)، و(ص)، ثم توفي (ل) عن زوجته (ف) وأولاده منها، وهم (ف)، و(س)، و(ش)، ثم توفي (ف) عن أولاده، وهم (ط)، و(ج)، و(ز)، والمطلوب إجراء مناسخة للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى تسعمائة وستين سهماً (960)؛
صحّ منها لكل من (ح) و(ع) أبناء (أ غ) مائتان وأربعون سهماً (240).
ولـِ(م) ابنة (أ غ) مائة وعشرون سهماً (120).
ولكل من (ب)، و(ص)، و(د) أبناء (م) تسعون سهماً (90).
ولـِ(غ) ابنة (أ) ثلاثون سهماً (30).
ولكل من (ك)، و(ص) أبناء (و) عشرون سهماً (20).
ولكل من (س)، و(ش) بنات (ل) خمسة أسهم (5).
ولكل من (ط)، و(ج) أبناء (ف) أربعة أسهم (4).
ولـِ(ز) ابنة (ف) سهمان (2).
تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//جمادى الأولى//1445هـ
11//12//2023م