حكم أخذ مرتب الميت وكيفية قسمته
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شاب أعزب استشهد منذ العام (87) م في مهمة خارج البلاد، وراتبه لم يتوقف إلى الآن، فهل يجوز أخذ مرتبه من قبل أهله؟ وهل لهم حق في التعويض الذي يعطى للشهداء الآن؟ علماً بأنه ترك: أباً، وأماً، وأربعة أشقاء ذكور, وشقيقة واحدة، وثلاثة إخوة لأب، وأخت لأب.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالراتب الذي تعطيه الدولة هو في مقابل العمل، فلا يستحقه إلا من أدى العمل، ومن أخذ شيئا من المرتبات بغير عمل؛ فإنه يجب عليه رده إلى خزانة الدولة؛ لأنه أخذه بغير وجه حق، وإذا كان المرتب مرتباَ ضمانياً، فإنه ليس ميراثا، بل يجب أن يوزع حسب قانون الضمان الاجتماعي، وموت الشاب خارج البلاد في مهمة لا يدخله ضمن من قتل من الشهداء. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا